الفاضل الهندي
123
كشف اللثام ( ط . ج )
عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الّذي أقرّ ثمّ ليؤدِّ الّذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الّذي شهد عليه نصف الدية ، قال زرارة : قلت أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً ؟ قال : ذاك لهم ، وعليهم أن يؤدّوا إلى أولياء الّذي شهد عليه نصف الدية خاصّة دون صاحبه ، ثمّ يقتلوهما به ، قال : قلت فإن أرادوا أن يأخذوا الدية ؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان ، لأنّ أحدهما أقرّ والآخر شهد عليه ، قال : قلت وكيف جعل لأولياء الّذي شهد عليه على الّذي أقرّ نصف الدية حين قتل ، ولم يجعل لأولياء الّذي أقرّ على أولياء الّذي شهد عليه ولم يقرّ ؟ قال : فقال : لأنّ الّذي شهد عليه ليس مثل الّذي أقرّ ، الّذي شهد عليه لم يقرّ ولم يبرئ صاحبه والآخر أقرّ وبرأ صاحبه فلزم الّذي أقرّ وبرأ صاحبه ما لم يلزم الّذي شهد عليه ولم يقرّ ولم يبرئ على صاحبه ( 1 ) . ( وفي التشريك في القصاص أو الدية إشكال ) وخصوصاً القصاص ، لأنّ القاتل ليس إلاّ أحدهما ، ولذا لم يره ابن إدريس ( 2 ) ووافقه المصنّف في التحرير ( 3 ) ونفى عنه البأس في المختلف ( 4 ) . ( المطلب الثالث ) في ( القسامة ) وهو الأيمان يقسم على جماعة يحلفونها أو الجماعة الّذين يحلفونها . ( وفيه مباحث ) أربعة : ( الأوّل في موضع القسامة ) ( إنّما تثبت مع اللوث ) في الدماء ( لا مع عدمه ) ولا في غيرها ( فيحلف المنكر ) مع العدم أو في غيرها ( يميناً واحدة ، ولا يجب ) عليه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 108 ب 5 من أبواب دعوى القتل ح 1 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 342 . ( 3 ) التحرير : ج 5 ص 473 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 304 .